الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT .
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل )SFS( .
يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المتوقع استعمالها، منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، وأن تكون قد تحصلت، حسب الحالة، على موافقة أو رأي الإدارة الجزائرية، طبقا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات. 8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م يجب أن ترسل، أسماء المنظومات ذات سواتل المتوقع استعمالها كما بلغت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( قبل استغلالها من طرف صاحب الرخصة إلى سلطة الضبط. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة.