الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات في النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
– الإسعاف في حالة كارثة طبيعية.
يمكن صاحب الرخصة توفير كل الخدمات الإضافية التي يعرضها في عرضه كما هو وارد في ”عرض الخدمات "(2) المرفق بدفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة.