الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
ترفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
– (1) أسهمية صاحب الرخصة.
– (2) عرض الخدمات.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقعه :
رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد الرئيس المدير العام والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي ياسين سلاحي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي (1) تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم رأسمال شركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” بالكامل.
(2) عرض الخدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات على النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
– الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت،
– روابط دولية مخصصة،
– روابط متخصصة،
– شبكات خاصة،
– المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
– الإنترنت العالي التدفق،
– الشبكة العنكبوتية الداخلية،
– المحاضرة عن بعد،
– الطب عن بعد،
– المراقبة عن بعد،
– التعليم عن بعد. 8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م