الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة.
ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية، أو تصفية قضائية، أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة.
يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في ”أسهمية صاحب الرخصة "(1) المرفقة بدفتر الشروط هذا.
يجب أن تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.