الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 34
الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
– كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
– وصف جميع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
– التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات،
– المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
– المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما، الذبذبات والأرقام،
– أي معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
– عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
– الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
– تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة،
– شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل.
وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
– مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
– أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
– إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف لخمسة (5) (5%، 10 %، 15 %، إلخ.) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.