الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
ترفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
– (1) أسهمية صاحب الرخصة،
– (2) عرض الخدمات.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد المدير العام والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي محي الدين علوش وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (1) أسهمية صاحب الرخصة ”أوبتيموم تليكوم الجزائر”، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري ( 164.002.000.000 دج) والكائن مقرها الإجتماعي بالطريق الولائي – تجزئة رقم 37/4، الدار البيضاء – الجزائر. المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 0991890B13-00/16 RC .
توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا والألف ( 82.001.000 سهما) المشكلة لرأسمال ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ( 82.000.994 ) سهما، تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري ( 164.001.988.000 دج) (أي 99.99 % من رأس المال) تملكها شركة ” أومنيوم تيلكوم الجزائر“ TELECOM OMNIUM ALGERIE . .2 سهم واحد يحمل رقم 995، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا FRANCESCO VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO GAETANO . .3 سهم واحد يحمل رقم 996، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO GOMEZ BENEDIT . .4 سهم واحد يحمل رقم 997، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) تمكله شركة ”أوراتيل انترناسيونال ليميتد LIMITED INC. INTERNATIONAL ORATEL . .5 سهم واحد يحمل رقم 998، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان VISCKOVIC EUGENE . .6 سهم واحد يحمل رقم 999، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK SANJEEV YOGESH . .7 سهم واحد يحمل رقم 1000، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO MAMBRINI .
(2) عرض الخدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات على النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
– الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت،
– روابط دولية مخصصة،
– روابط متخصصة،
– شبكات خاصة،
– المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
– الإنترنت العالي التدفق،
– الشبكة العنكبوتية الداخلية،
– المحاضرة عن بعد،
– الطب عن بعد،
– المراقبة عن بعد،
– التعلم عن بعد.
H