الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
– أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين، بعد إذن من المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام.