الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ المساهمة يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إنّ مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة بثلاثة بالمائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل.