الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب.
وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم، خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين ( 30 ) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية،
ج) تسلم أو ترسل إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها،
د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.