الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية والتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : ”سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. ”دفتر الشروط“ : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
" “ETSI : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. ”المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها المتعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. ”الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. ”القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. ”المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ”رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. ”الخدمات“ : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. ”شبكة V.SAT “ : تعني شبكة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT . ”المحطة HUB " : تعني محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة. ”محطة V.SAT “ : تعني محطات أرضية مطرفية ذات فتحة صغيرة جدا للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط في حزم الخدمة الثابتة عبر الساتل، وتتشكل مما يأتي :
– هوائي،
– وحدة لاسلكية خارجية،
– وحدة لاسلكية داخلية. ”المقطع الفضائي“ : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. ”الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( ” : خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل واحد أو أكثر. وقد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة موجودة في مناطق معينة في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل ويمكن أن تشمل الخدمة الثابتة عبر الساتل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. ”مركز مراقبة الشبكة“ : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. ”شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ : تعني مجموع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين. ”مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ :
يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. ”صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي :
شركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، الخاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري ( 164.002.000.000 دج) والكائن مقرها بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء – الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت رقم B13 0991890-00/16 RC . 8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م ”الاتحاد“ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”منطقة التغطية“ : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. ”القوة القاهرة“ : تعني كل حادث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). ”المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).