مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 6
يبلغ فورا قرار تصفية باقي الحساب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية للمحاسب العمومي المعني، عن طريق البريد المضمن مع إشعار بالاستلام. ويبلّ غ قرار تصفية باقي الحساب النهائي الصادر عن مجلس المحاسبة حسب نفس الأشكال.