مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 14
يبت الوزير المكلف بالمالية في طلبات الإعفاء الكلّي أو الجزئي من المسؤولية، المقدمة من طرف المحاسب العمومي الذي صدر ضده قرار تصفية باقي الحساب.