مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته الحصول على الإعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليته.