مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 10
يمكن أن يكون قرار تصفية باقي الحساب الصادر عن وزير المالية ضد المحاسب العمومي موضوع تظلم يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغه. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة إذا رفض التظلم المرفوع، يمكن أن يكون قرار تصفية باقي الحساب موضوع طعن أمام الجهات القضائية المختصة.