المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 3 مكرر : تقتطع الذمة المالية وكذا وسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، الواقعة في البلديات التابعة حاليا لولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، وتحول إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 21-456 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة دواوين الترقية دواوين الترقية والتسيير والتسيير العقاري العقاري لولايات الجنوب للولايات الأصلية المستحدثة تيميمون أدرار برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس إن صالح تامنغست إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة يحول مستخدمو دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية المعنيون، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة المنصوص عليها أعلاه.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
تحدد كيفيات تحويل الأملاك والوسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مستخدميها كما هو منصوص عليه أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن''. ''المادّة 3 مكرر 1 : يترتب على التحويل المذكور أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري تعدُّه لجنة مختصة يعين أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويوافق على الجرد المذكور أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن''.