المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم وتكنولوجيات النانو المتعلقة، على الخصوص بما يأتي :
– توليد الجسيمات النانونية الموجهة للتطبيقات، لا سيما في مجالات المياه والطاقة والبيئة والصحة وتطويرها،
– تصنيع الأجهزة الإلكترونية على مستوى المقياس النانومتري،
– هندسة وتصنيع تصاميم وأجهزة في مجالات النانوفوتوتيات، والنانوبلازمونيات والنانوفونوتيات،
– الدراسة التجريبية والنظرية لظواهر الأسطح على مستوى المقياس النانومتري، بما في ذلك التنازل الذري والهندسة الجزيئية.