المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، ينشأ مركز بحث يسمّى ''مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو''، ويدعى في صلب النص ''المركز''.
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.