المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''المادّة الأولى : ................. (بدون تغيير) ..........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير حتى) معهد الترجمة،
– معهد علم المكتبات والتوثيق''. ''المادّة 2 : .................. (بدون تغيير) .................................
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 2، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية''.