المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''الماد ة 2 : ........................ (بدون تغيير) ............................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الحقوق،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية العلوم''. ''الماد ة 3 : ....................... (بدون تغيير) .............................
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.