المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الوقاية والعلاج الوقاية والعلاج 01 العدد التكوين في مجال / الصحة الجزائرية التكوين وتعزيز للجمهورية المهارات الإدارة العامة 000 992 342 7 000 992 342 7 000 794 708 000 794 708 الرسمية تسيير الوزارة 000 992 342 7 000 992 342 7 000 794 708 000 794 708 الجريدة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات 000 992 342 7 000 992 342 7 000 794 708 000 794 708 الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة 72 الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة بالدينار | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 946 231 95 000 146 403 92 000 200 600 188 000 000 311 186 000 146 832 283 000 146 714 278 000 946 231 95 000 146 403 92 000 200 600 188 000 000 311 186 000 146 832 283 000 146 714 278 000 088 666 4 000 088 404 10 000 050 545 7 000 050 545 7 000 138 211 12 000 138 949 17 000 088 666 4 000 088 404 10 000 050 545 7 000 050 545 7 000 138 211 12 000 138 949 17 000 974 998 000 974 438 2 000 956 130 541 000 956 070 541 000 716 181 550 000 716 561 551 000 974 998 000 974 438 2 000 000 170 000 000 110 000 760 220 9 000 760 600 10 000 956 960 540 000 956 960 540 000 956 960 540 000 956 960 540 000 008 897 100 000 208 246 105 000 206 276 737 000 006 927 734 000 000 225 846 000 000 225 848 7 جانفي سنة 2024 م 73