مرسوم تنفيذي رقم 24-31
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-31 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب الصحة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وستة وأربعين مليارا ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار (846.225.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وثمانية وأربعين مليارا ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار (848.225.000.000 دج ) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.