مرسوم تنفيذي رقم 24-286
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل