المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : (بدون تغيير) يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببريكة واختصاصاتها كما يأتي :
– معهد الحقوق،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد العلوم".
"المادة 2 : (بدون تغيير) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي ببريكة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات".