المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''الماد ة الأولى : .................... (بدون تغيير) ........................
تتشكل جامعة تيسمسيلت من الكليات والمعاهد الآتية :
– ......................... (بدون تغيير حتى) معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
– معهد علوم الطبيعة والحياة''. ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة تيسمسيلت، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.