المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة الأولى : .................... (بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة خميس مليانة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية علوم المادة والإعلام الآلي،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
– كلية الآداب والفنون،
– كلية اللغات الأجنبية،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية''. ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.