المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة الأولى : .................... (بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية التكنولوجيا،
– كلية العلوم،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الإنسانية،
– كلية العلوم الإسلامية والحضارة،
– كلية العلوم الاجتماعية،
– كلية الطب،
– كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية''. ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة''.