مرسوم تنفيذي رقم 24-28
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-28 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وأحد عشر مليارا وسبعمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار (211.731.724.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة واثنين وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف دينار (332.384.594.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.