مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
يدير الديوان مجلس توجيه، ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس علمي.