مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
زيادة على مهامه الأصلية، يمكن الديوان أن يقوم، بمقابل بأعمال وتقديم خدمات مرتبطة بموضوعه، وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة.