مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تغيّر تسمية ”الديوان الوطني للقياسة القانونية“ إلى ”الديوان الجزائري للقياسة ”، ويدعى في صلب النص ”الديوان“.