مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعد الديوان الوطني للقياسة القانونية، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، الهيئة الوطنية للقياسة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة.