مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا،
– المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.