الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يرأس المجلس العلمي مدير المخبر الوطني المرجعي للقياسة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
– ممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد،
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن المخبر الوطني للتجارب،
– ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
– ممثل عن مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك التابع للجيش الوطني الشعبي،
– ممثلان (2) عن المراكز التقنية الصناعية،
– ممثلان (2) عن مخابر المعايرة المعتمدة،
– باحثان (2) لدى مراكز البحث،
– أستاذ في التعليم العالي لدى الجامعة أو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.