المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 الإعلام والاتصال 000 994 7 000 994 7 المؤسساتي 01 العدد الإعلام 000 484 4 000 484 4 / الجزائرية الاتصال المؤسساتي 000 510 3 000 510 3 للجمهورية الإدارة العامة 000 000 431 000 000 431 000 839 42 000 839 42 الرسمية تسيير الوزارة 000 839 4 000 839 4 الجريدة الدعم الإداري 000 431 000 000 38 000 000 38 000 000 431 000 مجموع الاعتمادات 000 000 431 000 000 431 000 833 50 000 833 50 الموضوعة تحت تصرف وزير 62 الاتصال الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال بالدينار | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 400 740 21 000 400 635 25 000 394 748 21 000 394 643 25 000 400 598 20 000 400 990 23 000 884 602 20 000 884 994 23 000 000 142 1 000 000 645 1 000 510 145 1 000 510 648 1 000 000 50 000 000 265 000 000 60 000 000 60 000 839 583 000 839 798 000 839 4 000 839 4 000 000 50 000 000 265 000 000 60 000 000 60 000 000 579 000 000 794 000 000 50 000 000 265 000 400 800 21 000 400 695 25 000 233 332 22 000 233 442 26 7 جانفي سنة 2024 م 63