مرسوم تنفيذي رقم 24-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-26 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب الاتصال
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وعشرين مليارا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف دينار (22.332.233.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستة وعشرين مليارا وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف دينار (26.442.233.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.