مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثاني عشر — المجال التقني
المادة 91
يجب أن يكون استغلال الطيف الترددي الراديوي من طرف أي خدمة اتصال سمعي بصري مطابقا للمواصفات التقنية الضرورية التي تحددها الهيئات المختصة في هذا المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.