مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثاني عشر — المجال التقني
المادة 90
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باتخاذ التدابير واستعمال الوسائل اللازمة لمكافحة كل محتوى من شأنه المساس بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه والحيلولة دون امكانية النفاذ إليه والسحب الفوري لهذه المحتويات.