مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الحادي عشر — الرقابة
المادة 86
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، كل من لم يحترم بنود دفتر الشروط العامة يتعرض إلى عقوبات إدارية تتخذها ضده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.