مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الحادي عشر — الرقابة
المادة 85
يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت نشر الحسابات الاجتماعية للشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري عبر الصحافة المكتوبة و/ أو الإلكترونية.