مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الحادي عشر — الرقابة
المادة 81
تلزم أي خدمة اتصال سمعي البصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج التي بثت لمدة ستة (6) أشهر، ووضعها تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.