مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 70
تمتنع أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت عن أي رعاية لبرامجها من طرف حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.