مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 63
عندما تتكون البرامج الناقلة للمنافسات الرياضية أو الأحداث أو فنون العرض من أجزاء منفصلة تتخللها فواصل زمنية، يكمن إدراج الرسائل الإشهارية بين هذه الأجزاء المفصولة زمنيا.