مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 60
لا تطبق المدة الزمنية المنصوص عليها في أحكام المادة 59 أعلاه، على :
– الرسائل ذات المنفعة العامة التي تكتسي طابعا غير إشهاري،
– رسائل الإشهار الذاتي لخدمة الاتصال السمعي البصري، لا سيما الومضات الترويجية لبرامجها.