مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 59
يجب أن لا يتعدى الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية مدة ثماني (8) دقائق في كل ساعة من البث في مجموعه.
ترفع هذه المدة استثنائيا إلى عشر ( 10 ) دقائق في كل ساعة، كحد أقصى، خلال شهر رمضان المعظم.