مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 58
يمكن إدراج الرسائل الإشهارية بين برنامجين.
كما يمكن إدراجها خلال البرامج، بشرط ألاّ تمس بسلامتها وقيمتها، وأن تأخذ في الحسبان مدة البرنامج وطبيعته ومقاطعه الطبيعية.
يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) دقيقة بين انقطاعين متتاليين خلال نفس البرنامج.