مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثامن — المستخدمون
المادة 46
يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت تزويد الصحفيين والفريق التقني المرافق للصحفيين ببطاقة مهنية تثبت صفتهم عند ممارسة النشاط الصحفي.