مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثامن — المستخدمون
المادة 44
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بضمان دورات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى لفائدة صحفييها ومهنييها.
ترسل مخططات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى سنويا إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.