مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثامن — المستخدمون
المادة 43
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بتوظيف الصحفيين الحائزين على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ويجب أن يساوي عددهم، على الأقل، نصف مجموع طاقم التحرير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وترسل القائمة إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.