مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السابع — العلاقات مع المواطنين
المادة 41
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بأن تكون المعلومات المتعلقة بقياس نسبة المشاهدة أو الاستماع لبرامجها صادرة عن مؤسسات مختصة في هذا المجال.