مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السابع — العلاقات مع المواطنين
المادة 38
يجب إعلام الجمهور بصفة آلية، بالسعر الواجب دفعه لاستعمال خدمة معلوماتية عن بعد أو هاتفية برسم مضاعف، خلال عرض الخدمة.